السيد محمد علي العلوي الگرگاني
23
لئالي الأصول
كتعريف الشيء بالجنس والفصل ، حيث يطلق عليه بالحدّ أو بالجنس والغرض ، حيث يطلق عليه بالرسم الذي هو تعريفٌ بحقيقة الشيء وكنهه ، أو تعريفاً لفظيّاً وهو المسمّى بشرح الاسم ، كما إذا قيل في جواب السُعدانة ما هي ؟ أنّها نبتٌ ، أو الرمد ما هو ؟ إنّه داء . ففيه كلام من جهة إمكان دعوى كونه تعريفاً حقيقيّاً بالنسبة إلى مثل هذه الأمور ؛ لأنّ الجنس والفصل في كلّ شيء يناسب مع ذلك الشيء ، فحقيقة الإطلاق ليس إلّابمعنى الإرسال ، فهو صادق حقيقة للواجب بالنسبة إلى بعض المقدّمات دون بعض . هذا ، ومزيد الكلام فيه موكول إلى محلّ آخر وهو بحث العام والخاص إن شاء اللَّه تعالى . * * *